القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الثامنة عش
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

رة ،السنة الضريبية للمكلف الواحد عن ميع أو ه نشاطه، هي السنة المالية للدولة وتبدأ السنة المالية للمكلف من تاريخ حصوله على السجل التجاري أو الترخيص ما لم تتوفر قرائن تثبت خ لاف ذلا، ويجوز له استصدام سنة ضريبية مصتلفة في الحالات :الآتية إذا كان المكلف يستصدم سنة مالية مصتلفة معتمدة من المصلحة قبل نفاذ .النظام .إذا كان المكلف يستصدم سنة مالية ميلادية عندما يكون المكلف عضواً في مجموعة شركات أو فرعاً لشركة أ نبية تستصدم .سنة مالية مصتلفة :مع مراعاة الآتي أ- أن يلتزم المكلف بتقديم إقرار ضـريبي مسـتقل عن الفترة القصـيرة الفاصـلة بين آخر ســنة ضــريبية قبل التغيير وبداية الســنة الضـريبية الجديدة، وسـداد الضــريبة .بمو به في المواعيد النظامية ب- يجوز أن تكون الســـــنة الأولى للمكلف ا لجديد أو الســـــنة الأخيرة له في حالة التوقف أو التصـــفية ســـنة مالية قصـــيرة مســـتقلة، ما لم ينص عقد تأســـيس .الشركة على أن تكون سنة طويلة ج- لا يتعار تطبيق الفقرات السـابقة المشـار إليها أعـــــــلاه مع ما ورد بالمـــــــادة السـبعين من النظام المتعلقة بتسـديد الضـريبة على دفعات معجل ة لمن يقوم .بتغيير سنته المالية خلال النشاط يجب على المكلف الذي تكون ســنته المالية الأولى ســنة طويلة وفقاً لعقد تأســيس الشــركة، تقديم إقرار ضــريبي عن فترة اثني عشــر شــهراً من بداية ســنته المالية خلال مئة وعشـــرين يوماً من نهايتها، وبعد انتهاء الســـنة المالية الطويلة يقدم للمصـــلحة إقراراً واحداً عنها ويدفع الضـريبة المتحققة بمو بها بعد حسـم ما سـبق أن دفعه عن .الفترة الأولى في حالة تقديم ااقرار الضريبي عن فترة مالية قصيرة، وهي الفترة التي تقل عن إثني ،عشــر شــهراً، فإن تاريخ اســتحقا الضــريبة، وتقديم ااقرار الضــريبي يكون خلال مئة .وعشرين يوماً من تاريخ قفل الحسابات طريقة المحاسبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.