القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

تتم المحاســـــبة عن العقود طويلة الأ ل للمكلف الذي يســـــتصدم مبدأ الاســـــتحقا (ســـواءً إيراداً للمقاول، أو مصـــروفاً لصـــاحب العقد أو المقاول الرئيس) على أســـاس :نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية وفقاً للمعادلة الآتية التكاليف الفعلية المتكبدة خلال السنة الضريبة × القيمة الكلية للعقد طويل الأ ل ÷ .إ مالي التكاليف المقدرة للعقد طويل الأ ل يقصـد بالعقد طويل الأ ل، أي عقد تصـنيع، أو تركيب، أو إنشـاء، أو تسـليم مفتاح، أو أداء خدمات متعلقة بها (مثل عقد المهندس المشــرف على إنشــاء المشــروع)، الذي بدأ تنفيذه خلال الســنة المالية ولم يكتمل التنفيذ حتى تاريخ إقفال الحســابات، وذلا باســتثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال ســتة أشــهر من تاريخ البدء الفعلي في .تنفيذه ( في حالة عدم تقيد المكلف بما ورد في الفقرة1 ) من هذه المادة في تحديد إيراداته من العقود طويلة الأ ل، للمصـــــلحة الحق في تحديدها وفقاً لما تراه على ضـــــوء ما ي.توفر لديها من معلومات وأدلة وقرائن ضريبة استثمار الغاز الطبيعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.