القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

،يصضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي كل شصص طبيعي أو اعتباري، سعودي أو مير سعودي يعمل في مجال اســـــتثمار الغاز الطبيعي وســـــوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة العربية السعودية.أو منطقتها الاقتصادية الصالصة أو رفها القاري17

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.