القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

،مع مراعاة الضوابط الواردة بالمادة الثالثة والعشرين من النظام المتعلقة بطريقة المحاسبة فإنه يجوز للشصص الطبيعي استصدام الأساس النقدي أو أساس الاستحقا في قيد ،معاملاته وإذا زاد إ مالي دخله السنوي عن مبلغ خمسة ملايين ريال، فعليه التقيد باستصدام مبدأ الاستحقا والاستمرار عليه في ميع السنوات الضريبية التالية حتى عندما ينصفض دخله .عن هذا الحد العقود طويلة الأجل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.