الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
في حالة عدم تقديم شـــــركة الأشـــــصاغ إقرار المعلومات المطلوب في الموعد
النظامي، أو في حالة عدم التقيد بالنماذج المعتمدة لهذا ااقرار، تصضـــــع الشـــــركة
لغرامة عدم تقديم ااقرار، ويتم احتسـابها على أسـاس1
من إ مالي إيراداتها، وبما%
لا يتجاوز20.000
(عشرون ألف ريال) وفقاً للفقرة (أ) من المادة السادسة والسبعين
.من النظام
لا يتم إخضـــاع دخل شـــركة الأشـــصاغ للضـــريبة، ويوزع هذا الدخل على الشـــركاء في
الشــركة الذين يصضــعون للضــريبة بصــفتهم الشــصصــية، ويجب على كل منهم تقديم
إقراراته الضـريبية سـنوياً في مواعيدها النظامية شـاملة ميع دخله الصاضـع للضـريبة
.بما في ذلا دخله من الشركة
إذا كان دخل
شـــركة الأشـــصاغ من مصـــدر خارج المملكة، أو كان الدخل من الدخول
،والمكاسب المعفاة من الضريبة حسب النظام، فإنه لتحديد الوعاء الضريبي للشريا
يبقى الدخل محتفظاً بهذه الصـــــفة، وينطبق ذلا على المكاســـــب والحســـــومات
.والصسائر والديون
إذا زادت خسارة الشريا عن أساس تكلفة ح صته في شركة الأشصاغ، فلا يعتد بأي
خسائر تزيد عن أساس تكلفته إلا عندما يتم تغطية هذه الصسارة أو التصلص من حصته
.في الشركة
ادل هيه الباري الارار الدزارت رقم76
وتاريخ18
هـ وشال نلإ ا (اوى ال ريك ال ااع إلأ ار الملإولة ال يع و داا الدرااب
الموحلاة اوى مر اح البحري ما ق ي ال يع والأر اح الرم مالية الناتةة لها حيد يدما يمد تاريخ ال يع وت د ال رشة والم حرت موؤو ليد
الحدامد مع ال ريك ال ااع قر داا مت موحل )ااع لوملإولة نحيةة ليلك
)تنطبق الالتزامات المتعلقة بشــركة الأشــصاغ على اتحاد الشــركات (الكونســورتيوم
شـــاملاً ذلا ما يتعلق بالتســـجيل لدى المصـــلحة وتقديم إقرار المع لومات وما يترتب
.على عدم التقيد بذلا من مرامات
السنة الضريبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد