الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
إذا أ ر م ر أصــــلاً إلى م ســــتأ عر وفقاً لعقد تأ ير مالي، فإ نه للأمرا الضــــريبية يعامل
المستأ ر على أنه المالا، وتعامل تسديدات اايجار على أنها تسديدات قر ممنوح
.للمستأ عر
:يعد تأ ير الأصل تأ يراً مالياً إذا تحقق أي من الشروط الآتية
أ-
.أن يتضمن التأ ير نقل الملكية في نهاية مدة اايجار
ب-
أن تتجاوز مدة( اايجار نســـبة خمس وســـبعين بالمائة75
) من العمر اانتا ي%
.للأصل الم ر
ج-
أن تكون القيمة المتوقعة الباقية للأصل الم ر في نهاية مدة اايجار تقل عن
( نسبة عشرين بالمائة20
.) من قيمته السوقية في بداية مدة اايجار%
د-
أن تكون القيمة الحالية لتســديدات اا يجار الدنيا تعادل أو تتجاوز نســبة تســعين
( بالمائة90
) من القيمة الســـوقية للأصـــل في بداية عقد اايجار، ولا ينطبق%
.ذلا على التأ ير الذي يبدأ في الربع الأخير من العمر الانتا ي للأصل
هـ-
أن يكون الأصــل الم ر قد أ عد خصــيصــاً للمســتأ عر، ولن يكون له قيمة، أو أن
قي .مته ستكون قليلة لغير المستأ عر في نهاية مدة اايجار
لأمرا هذه المادة، فإن معدل الصصم المستصدم لتحديد القيمة الحالية لتسديدات
.اايجار يتحدد وفقاً للنسبة المستصدمة من قبل م سسة النقد العربي السعودي
لأمرا هذه المادة، تتضمن مدة اايجار أي فترة
.إضافية قابلة للتجديد
إن كان الم ر مالكاً للأصل قبل بداية اايجار المالي، فانه إضافة إلى معاملة القر
( حســـــبما هو محدد في الفقرة1
) من هذه المادة، ينظر إلى اا راء على أنه بيع من
.الم ر وشراء من المستأ عر
يعامل عقد التأ ير المنتهي بالتمليا عل ى أنه عملية شــراء من قبل المســتأ عر بتمويل
عن طريق قر من الم ر، ونتيجـة لـذلـا لا يجوز تحميـل تســــــديـدات اايجـار على
. المصاريف الدفترية للسنة الضريبية لأنها تمثل تسديدات قر
حيث أن المســـــتأ عر بعقد التأ ير المنتهي بالتمليا ســـــيعامل على أنه مالا للأصـــــل
للأمرا:الضريبية، يراعى الآتي
أ-
لا يجوز للم ر حســـم قســـط اســـتهلاك للأصـــل حيث أن الحق في ذلا أصـــب
.للمستأ عر
ب-
. تقسم تسديدات اايجار إلى عنصرين هما مبلغ القر الرئيس، وعوائد القر
ومبلغ القر الرئيس في بداية اايجار هو القيمة الحالية للتســـــديدات الدنيا
بمقتضى عقد.اايجار
ج-
يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القر الرئيس من كل دفعة مســـــددة على أنه
تســـديداً للقر ، ولا يجوز تحميله ضـــمن التكاليف للأمرا الضـــريبية بالنســـبة
،للمســـــتأ عر، أما الجزء الذي يمثل عوائد القر من إ مالي الدفعة المســـــددة
.فيعد دخلاً للم ر ومصروفاً للمستأ عر
د-
ًإذا كان الم ر مالكاً للأصـــل قبل بداية اايجار المنتهي بالتمليا، فإنه إضـــافة
إلى معاملة القر حسـب الضـوابط المحددة في هذه المادة، تعد العملية بيع
من الم ر وشراء من المستأ عر، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الضريبية التي تترتب
على عمليتي البيع والشراء بال.نسبة لكل من البائع والمشتري
شركات التأمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد