الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
يحدد الوعاء الضـــــريبي لشـــــركة التأمين المقيمة ومير المقيمة التي تمارس نشـــــاط
.التأمين العام في المملكة وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل
يحدد الوعاء الضـــريبي لشـــركة التأمين مير المقيمة التي تمارس نشـــاط التأمين العام
:في المملكة من خلال منشأة دائمة على النحو الآتي
أ-
:إجمالي الايرادات وتتمثل فيما يلي
إ مالي أقساط التأمين المحصلة والمستحقة علـى العقـود الصاصـة بمصاطر
التأمين في المملكة، ن اقصــــاً أقســــاط التأمين الملغاة وأقســــاط إعادة
.التأمين
( احتياطي أقسـاط مير مكتسـبة واحتياطي أخطار قائمة وفقاً للفقرة5
)ب
من المادة التاســــعة من هذه اللائحة المكونة في نهاية الســـنة المالية
.السابقة
دخل الاســـــتثمار الذي يعزى إلى عقود مصاطر التأمين في المملكة وي تحدد
:طبقاً للأساس الآتي
إيرادات الاستثمار العالمية ×
إ مالي الأقساط المحلية ÷
إ مالي الأقساط
.العالمية
.أي دخل آخر يعود إلى المنشاة الدائمة
ب-
:إجمالي المصروفات وتتمثل فيما يلي
ًالتعويضـــات المســـددة وفقا لبوالص تأمين على ممتلكات أو أخطار في
.المملكة، بعد استبعاد المبالغ المغطاة بإعادة التأمين
احتياطي أقســــــاط مير مكتســـــبة واحتياطي أخطار قائمة وفقاً للفقرة
ب) من المادة التاســــعة من هذه اللائحة المكونة في نهاية الســــنة
.المالية الحالية
مصاريف المنشأة الد.ائمة الجائزة الحسم المتكبدة في المملكة
،حصـــة الفرع من المصـــاريف اادارية والعمومية للمركز الرئيس للشـــركة
:وتحدد على الأساس الآتي
إ مالي المصاريف اادارية والعمومية للمركز الرئيس ×إ مالي الأقسا ط
المحلية ÷
.إ مالي الأقساط العالمية
ج-
( يجب ألا يقل الوعاء الضــــريبي وفقاً للفقرة2
) من هذه المادة عن ناتج نســــبة
دخل الشــركة من الأقســاط المحلية خلال الســنة إلى إ مالي دخل الشــركة من
الأقسـاط العالمية وفقاً للبيانات المالية العالمية الموحدة مضـروباً في صـافي
.الدخل العالمي قبل الضريبة من نشاط التأمين العام
يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين التي تمارس نشاط التأمين الادخاري في المملكة
:على النحو الآتي
أ-
الوعاء الضريبي للشركة المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الادخاري، هو دخل
الشركة من الاستثمار، ناقصاً م.صاريف اادارة المرتبطة بدخل الاستثمار
ب-
الوعاء الضـــــريبي للشـــــركة مير المقيمة التي تمارس نشـــــاط التأمين الادخاري
:بواسطة منشأة دائمة في المملكة يحدد كما يلي
الدخل المحلي من الاســتثمار = إ مالي الدخل العالمي من الاســتثمار ×
إ مالي
الأقساط المحلية ÷
إ مالي.الأقساط العالمية
:ويطرح من ذلا ما يلي
حصــــــة الفرع المحلي من مصــــــاريف اادارة العـالميـة المتعلقـة بـدخـل
:الاستثمار التي تحدد وفقاً للآتي
مصــاريف اادارة العالمية المتعلقة بدخل الاســتثمار ×
إ مالي الأقســاط
المحلية ÷
.إ مالي الأقساط العالمية
زء من المصـــــا ريف اادارية والعمومية للمركز الرئيس للشـــــركة وتحدد
:وفقاً للآتي
إ مالي المصاريف اادارية والعمومية للمركز الرئيس ×
إ مالي الأقساط
المحلية ÷
.إ مالي الأقساط العالمية
يقصـــد بالتأمين الادخاري، إصـــدار وثائق التأمين التي تســـتحق عوائدها التســـديد عند
.نهاية العقد، أو عند وفاة الشصص الم من عليه
الضريبة التقديرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد