الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
يحق للمكلف ترحيل الصسائر التشغيلية المعدلة، حسب ضوابط النظام وهذه اللائحة
للأمرا الضريبية، إلى السنوات الضريبية التي تلي سنة الصسارة وذلا بتصفيض أرباح
ادل هيه الباري الارار الدزارت رقم1776
وتاريخ18
)هـ وشال نلإ ا (ادااد الاروض مو مت ر دم مالية ملرى
ادل هيه الباري الارار الدزارت رقم1776
وتاريخ18
هـ وشال نلإ ا (قيمة المداا المدراي مو قيمة الادماع المادمة مد مطراف
)مرت طة الم وف الزاادي اد الأ ار الموحادمة يد مطراف موحاوة
السـنوات التالية إلى أن يتم اسـترداد كامل الصسـائر التشـغيلية المتراكمة، دون التقيد
بمدة محددة، على أن
يكون الحد الأقصى المسموح بحسمه في كل سنة ضريبية لا
( يتجاوز25
.) من الرب السنوي طبقاً اقرار المكلف%
( لا ينطبق ما ورد في الفقرة1
) أعلاه على الصســـائر التشـــغيلية التي يتكبدها المكلف
قبل نفاذ قـرار مجلـس الوزراء13
( رقـم3
) وتاريـخ5
هـ الموافـق10
م
، أو التي يتكبدها خلال فترة ااعفاء الضــريبي ، أو على الصســائر التشــغيلية المتحققة
من مزاولة أو ه نشاط مير خاضعة أصلاً للضريبة بمو ب نظام ضريبة الدخل إذا كان
لدى المكلف أو ه نشاط خاضعة وأخرى مير خاضعة، حيث لا ي حق للمكلف ترحيل مثل
.تلا الصسائر
لا يسم بترحيل خسائر لم يتم تحديدها بمو ب حسابات نظامية مدققة من محاسب
.قانوني مرخص له بالمملكة
لا يجوز ترحيل خسـائر لشـركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السـيطرة
عليها بما نســبته50 أو أكثر إلا للصســائر الت%
ي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية
.وتنطبق عليها الضوابط الصاصة بترحيل الصسائر
في حالة الشـــــصص الطبيعي تمثل الصســــــارة التشـــــغيلية الفر بين إيراد النشــــــاط
.والمصاريف المتعلقة به فقط
تحويل العملة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد