القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

:لا يجوز حسم المصاريف الآتية الرواتب والأ ور وما في حكمها، ســـــواءً كانت نقدية أو عينية، المدفوعة للمالا أو الشـريا، أو المسـاهم (باسـتثناء المسـاهمين في الشـركات المسـاهمة)، أو لأي من أفراد عائلته من الوالدين .والزوج والأبناء وااخوة التعويض، ســـواءً كان نقداً أو عيناً، المدفوع للشـــريا أو المســـاهم أو لأي من أفراد عـائلتـه من الوالـدين والزوج والأبنـاء وااخوة، مقـابـل ممتلكـات أو خـدمـات قـدمهـا .للشركة الزائد عن سعر السو السائد في تاريخ العملية المصـاريف الترفيهية، كمصـاريف الحفلات، واللقاءات الرياضـية، والأنشـطة والرحلات .الترفيهية، وما شابه ذلا ،أي مصـاريف للشـصص الطبيعي عن اسـتهلاكه الشـصصـي، مثل سـحوباته الشـصصـية .ونفقة ااعالة لأفراد أسرته، أو نفقات تعليمهم ضريبة الدخل المسددة أو المستحقة ف ي المملكة أو في أي دولة أخرى وأي مرامات .أو زاءات متعلقة بها ،الغرامات أو الجزاءات المالية المســـــددة أو الوا بة الســـــداد لأي هة في المملكة .مثل المصالفات المرورية، ومصالفات ااضرار بالمرافق العامة أما الغرامات المالية المترتبة بسبب مصالفة شروط تعاقدية كغرامات تأخير التنفيذ أو ســـــوء التنفيذ، فيجوز حســـــمها بشـــــرط أن تكون موثقة من الجهة المتعاقد معها .المكلف، وأن يتم التصري عنها ضمن إيرادات المكلف في سنة استردادها أي رشاوي، وأي مبالغ مشابهة يعد دفعها عملاً نائياً بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالصارج . العمولات المدفوعة إلى وكلاء شـــــركات التأمين الزائدة عن نســـــبة3 من إ مالي% الأقســــاط المحصــــلة في المملكة من خلال الوكيل أو من ميره، ســــواءً كان الوكيل .شريكاً في شركة التأمين، أو مير شريا حصة الموظف في صناديق التقاعد النظامية، كصندو معاشات التقاعد، والتأمينات .الا تماعية، أو صناديق التوفير والادخار المبـالغ المـدفوعـة للمراكز الرئيســــــة بـالصـارج من قبـل الفروع العـاملـة بـالمملكـة :والمملوكة لها بالكامل مقابل ما يلي أ- .أتاوة أو ريع أو عمولة ب- عوائد القرو أو أي رســـوم مالية أخرى باســـتثناء عوائد القرو المدفوعة من فروع البنوك الأ نبية العاملة بالمملكة لمراكزها الرئيسة بالصارج11. ج- مصــاريف إدارية وعمومية مير مباشــرة تم تحديدها بأســلوب التوزيع على أســاس .تقديري قيمـة المواد الموردة أو قيمـة الصـدمـا ت المقـدمـة من أطراف مرتبطـة بـالمكلف الزائدة عن الأســـعار المســـتصدمة بين أطراف مســـتقلة ، وتصـــدر المصـــلحة القواعد الصاصــة بتحديد الأســعار العادلة للتعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة بما يتفق مع ًالمعايير المتعارف عليها دوليا12 ترحيل الخسائر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.