الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
يعد الشصص الطبيعي مقيماً في المملكة خلال السنة الضريبية، إذا كان له مسكن
دائم في المملكة، وأن يتوا د بالمملكة لمدة لا
ًتقل في مجموعها عن ثلاثين يوما
.متصلة أو متفرقة خلال السنة الضريبية
كما يعد الشـــصص الطبيعي مقيماً في المملكة أيضــاً عند توا ده فيها لمدة لا تقل
عن مئة وثلاثة وثمانين يوماً متصـــــلة أو متفرقة حتى لو لم يكن له مســـــكن دائم
.فيها
يقصــد بالســكن الدائم، المســكن المملوك للشــصص الطبيعي، أو المســتأ ر بعقود
إيجار خلال الســـــنة الضـــــريبية لا تقل في مجموعها عن ســـــنة، أو الســـــكن الم من
.للشصص الطبيعي من أي هة أخرى خلال السنة الضريبية لمدة لا تقل عن سنة
،لا ي خذ بجنسية الشصص لتحديد مكان إقامته حيث يعد الشصص، طبيعي أو اعتباري
مير مقيم في المملكة إذا لم تنطبق عليه شـــــروط ااقامة المحددة في النظام
.وهذه اللائحة بغض النظر عن نسيته
ادل هيه الباري الأمر الدزارت رقم1
وتاريخ20
1427هـ وشال نلإ ا ( ولا ي مي ق ) لك قحح اللوا اع ال ن ية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد