الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
( صدر قرار وزير المالية رقم2194
) وتاريخ12
/ ( هـــــــ والمحدمد تلديد المالإدا ةااااري الرايوةة الداراي قر الباري2
مد المااي الثالثة مد النظام ما نلإـــ. ( قاد تارر ا:ترق يالإـــد اري“
ااااري الرايوـــةة الم ال اليت يحم قي. ـــ ي رايوـــر ر ـــم
الوـيا ـاع ال ويا واتااق الاراراع اااارية والحةارية الرايوـة
الدـرورية لحنبيي ماماا ال ـرشة ـ ي اام وي د م ال ااااري الرايوـة قر
الممو ة اندما يحلاق اثنال اوى الأقي مد ال روط الحاليةق
ااد الاجحماااع الم حااي لمةوس ااااري الحر تحم ــ ي منحظم ويحم لهل ا اتااق الوــيا ــاع والاراراع الرايوــة المح واة ااري
ال رشة وت ويير مامال ا قر الممو ة
اتااق الاراراع الحنبييية ال ويا المح واة ااري وظااف ال رشة مثي قراراع المدير الحنبييت وندا . قر الممو ة
مل ت دل م ظم ماماا ال رشة والحر يحلاق من ا م ظم إيرااات ا قر الممو ة
إقا مصـــــ ل لأـــــرشة الأمداا وقاا يلما تم ت ريب. قر ا( لباري4
م) ماهه مايمة قر الممو ة ق ن ا تادـــــع لةميع الأ ام
والمحطو اع النظامية المط اة اوى شاقة لأرشاع الأمداا المايمة ويح يد اوي ا الحلإريح قرارات ا الوندية اد الدلي المحلاق ل ا اد
امويات ا واموياع قروا ا االي الممو ة ولارج ا
( ادل الباري1) مد هيه ا لمااي الاراريد الدزارييد رقم2083
وتاريخ1
هـ ورقم1727
وتاريخ25
هـ
تم إضاقة الباري الثالثة مد المااي مدجب قرار وزير المالية2568
وتاريخ12
1440هـ
،يقصد بالنشاط الصاضع للضريبة ، ميع أو ه النشاط على اختلاف أنواعها كالنشاط التجاري
والصناعي ، والزراعي ، والصدمي ، وأعمال البنوك ، والتأمين ، والاستثمارات باختلاف أنواعها
أو مجالاتها ، وعمليات النقل ، وتأ ير الممتلكات المنقولة ومير المنقولة ، الملموسة ومير
الملموسة ، وكذلا النشاط المهني ، أو الحرفي، أو أي نشاط آخر مشابه القصد منه تحقيق
الرب ، كالوكالات وأعمال السمسرة... ونحوها ، ولا يشمل ذلا الاقتصار على فت الحسابات
البنكية4
بمصتلف أنواعها ( اري ، لأ ل ، ادخار) ، أو المتا رة في أسهم شركة مسجلة في
.السو المالية في المملكة من قبل شصص طبيعي مقيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد