القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

( صدر قرار وزير المالية رقم2194 ) وتاريخ12 / ( هـــــــ والمحدمد تلديد المالإدا ةااااري الرايوةة الداراي قر الباري2 مد المااي الثالثة مد النظام ما نلإـــ. ( قاد تارر ا:ترق يالإـــد اري“ ااااري الرايوـــةة الم ال اليت يحم قي. ـــ ي رايوـــر ر ـــم الوـيا ـاع ال ويا واتااق الاراراع اااارية والحةارية الرايوـة الدـرورية لحنبيي ماماا ال ـرشة ـ ي اام وي د م ال ااااري الرايوـة قر الممو ة اندما يحلاق اثنال اوى الأقي مد ال روط الحاليةق ااد الاجحماااع الم حااي لمةوس ااااري الحر تحم ــ ي منحظم ويحم لهل ا اتااق الوــيا ــاع والاراراع الرايوــة المح واة ااري ال رشة وت ويير مامال ا قر الممو ة اتااق الاراراع الحنبييية ال ويا المح واة ااري وظااف ال رشة مثي قراراع المدير الحنبييت وندا . قر الممو ة مل ت دل م ظم ماماا ال رشة والحر يحلاق من ا م ظم إيرااات ا قر الممو ة إقا مصـــــ ل لأـــــرشة الأمداا وقاا يلما تم ت ريب. قر ا( لباري4 م) ماهه مايمة قر الممو ة ق ن ا تادـــــع لةميع الأ ام والمحطو اع النظامية المط اة اوى شاقة لأرشاع الأمداا المايمة ويح يد اوي ا الحلإريح قرارات ا الوندية اد الدلي المحلاق ل ا اد امويات ا واموياع قروا ا االي الممو ة ولارج ا ( ادل الباري1) مد هيه ا لمااي الاراريد الدزارييد رقم2083 وتاريخ1 هـ ورقم1727 وتاريخ25 هـ تم إضاقة الباري الثالثة مد المااي مدجب قرار وزير المالية2568 وتاريخ12 1440هـ ،يقصد بالنشاط الصاضع للضريبة ، ميع أو ه النشاط على اختلاف أنواعها كالنشاط التجاري والصناعي ، والزراعي ، والصدمي ، وأعمال البنوك ، والتأمين ، والاستثمارات باختلاف أنواعها أو مجالاتها ، وعمليات النقل ، وتأ ير الممتلكات المنقولة ومير المنقولة ، الملموسة ومير الملموسة ، وكذلا النشاط المهني ، أو الحرفي، أو أي نشاط آخر مشابه القصد منه تحقيق الرب ، كالوكالات وأعمال السمسرة... ونحوها ، ولا يشمل ذلا الاقتصار على فت الحسابات البنكية4 بمصتلف أنواعها ( اري ، لأ ل ، ادخار) ، أو المتا رة في أسهم شركة مسجلة في .السو المالية في المملكة من قبل شصص طبيعي مقيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.