الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة
بشـكل مباشـر أو مير مباشـر لأشـصاغ مير سـعوديين، وعن الحصـص المملوكة بشـكل
ًمباشر أو مير مباشر للأشصاغ العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، سواء
كانوا أشــصاصــاً طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو مير مقيمين. ولا يدخل ضــمن حصــص
الشـركاء مير السـعوديين في شـركات الأموال المقيمة المدر ة أ سـهمها في السـو
المالية، الحصص التي يتم تملكها من مير السعوديين بقصد المضاربة من خلال التداول
في السو المالية السعودية، ويقصد بالملكية مير المباشرة الملكية حتى المستوى
.الثاني
ويحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة بشكل مستقل عن الوعاء الضريبي
للمســــاهم ين أو الشــــركاء فيها أو الشــــركات التابعة لها حتى لو تم توحيدها للأمرا
المحاسبية، ولا يدخل ضمن الوعاء نصيبها من الأرباح أو الصسائر الناتجة عن استثماراتها
التي يتم التصـــــري عنها وفقاً لطريقة حقو الملكية، ويقصـــــد بالشـــــركات التابعة
الشـركات المملوكة بنسـبة تزيد على50
من رأسـمالها أو التي تملا السـيطرة على%
.تشكيل مجلس إدارتها
كما تطبق أحكام النظام على الأشـــــصاغ مير المقيمين ، ســـــواءً كانوا طبيعيين أو
اعتباريين ، سعوديين أو مير سعوديين ، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال
منشأة دائمة فيها ، أو يحققون دخلاً من مصادر في ا
لمملكة2.
يصضع الشصص مير المقيم الذي يحقق دخلاً من مصادر في المملكة، دون أن يكون له
:فيها منشأة دائمة، للضريبة على النحو الآتي
إذا كان الدخل من الدخول المحددة في المادة الثامنة والســــتين من النظام فيصضــــع
.لضريبة الاستقطاع وفقاً للقواعد التي حددتها تلا المادة
،إذا كان الدخل يمثل أرباحاً رأســمالية ناتجة عن التصلص من الأصــول الثابتة والمتداولة
،أو كان الدخل يمثل أرباحاً رأســـمالية ناتجة عن التصلص من حصـــص في شـــركة مقيمة
.فيصضع للضريبة وفقاً للقواعد العامة للنظام
تطبق أحكام نظام ضـــريبة الدخل
على كل شـــصص طبيعي أو اعتباري، ســـ عودي أو مير
سعودي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي3
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد