القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

يعـد من المبـادلات أو التحويلات، ان تقـال الغـاز الطبيعي أو ســـــوائلـه أو مكثفـات الغـاز أو المنتجات والصدمات الأخرى فيما بين أو ه نشـاط مسـتقلة ضـريبياً لمكلف واحد، أو لأطراف .مرتبطة تم يف المااي مدجب قرار وزير المالية2568 وتاريخ12 1440هـ تم ت ديي المااي مدجب قرار وزير المالية2568 وتاريخ 1440هـ وشان النص ا:ترق ة الدلي الااضع لدري ة ا حثمار الغاز الط ي ر هد إجمالر الدلي المحلاق مد يع مو ت ااا مو تلديي الغاز الط ي ر و دااو. وم ثباع الغاز ما قر قلك ال ري والمنحةاع الألرى وم ت الي محلاق مد جميع مةالاع ا حثمار الغاز الط ي ر الداراي قر المااي الااموة والأر يد مد النظام والحر ت مي اايراااع المحلااة مد ناي الغاز الط ي ر و دااو. وم ثباع الغاز والدلي مد ماماا الم الةة والحةزاة والادماع المح واة ا ومت الي ارضر مو غير ت غيور مرت ط ن اط الم وف الرايس م ما شال ندا. وملإدره ما قر قلك الدلي المحلاق مد ا حغها طاقة قاادة قر م د مراقق موج. الن اط الااض ة لدري ة ا حثمار الغاز الط ي ر مد ق ي الغير ويحم تلديد الدلي الم ار إلي. اوى م اس الا حلااق ة المادة الثلاثون21 يقصد بالمرافق أي مرفق أو ممتلكات أخرى يتم استصدامها من قبل المكلف للقيام بأعمال الاســتثمار في مجال الغ از الطبيعي، و يقصــد بالغير أي شــصص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع ،المكلف ويعـد من الغير من يعمـل في مجـال اســـــتثمـار ونقـل الغـاز الطبيعي بمو ـب أي اتفاقية أو عقد آخر للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتا ه المادة الحادية والثلاثون22 يقصــد بالنشــاط الرئيس للمكلف الذي يعمل في مجال اســتثمار ونقل الغاز الطبيعي : العمل أو الأعمال المصـــــرح بها طبقاً لاتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتا ه أو تلا المرخص بها بمو ب نظام إمدادات الغاز وتسعيره لممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، بما في ذلا أو ه النشاط المستقلة المرخص بها ال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.