القانوني

التسجيل الاختياري_0

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)

يقدم طلب التسجيل للهيئة إلكترونياً ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: ،اسم طالب التسجيل وجنسيته وصفته وعنوانه )ونسخة من سند الوكالة (إن وجد. اسم المؤلف، والاسم المستعار واسم الشهرة (إن وجدا)، وجنسيته وعنوانه، وتاريخ الوفاة (في حال وفاة )المؤلف. - اسم الجهة التي وجهت بالعم ،)ل (إن وجدت وعنوانها والمستند الذي يثبت العلاقة بينها وبين المؤلف. - عنوان المصنف ونوعه ووصفه ولغته. اسم الناشر وعنوانه وتاريخ ومكان أول نشر، والرقم )الدولي (إن وجد. اسم المتصرف إليه، وجنسيته، وعنوانه، ونوع التصرف ومدته ونطاقه الجغرافي، والمستند ال ذي يثبت .وقوع التصرف من المؤلف أو صاحب الحق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.