القانوني

التسجيل الاختياري_0

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)

يرفق بطلب التسجيل ما يأتي: ،)صورة من الهوية الوطنية، أو جواز السفر (للأجنبي أو السجل التجاري (للجهات الاعتبارية)، أو الوثائق الثبوتية لغير ذلك من الجهات. - نسخة من المصنف وفقا لطبيعة المصنف. إقرار بصحة البيانات الواردة في الطلب، وبملكية الحق محل التسجيل، وبتحمل طالب التسجيل مسؤولية أي انتهاك لحقوق الغير أو أي مخالفة قد تنتج عن طلبه. .أي مرفقات أخرى تطلبها الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.