القانوني

التسجيل الاختياري_0

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)

Registrant shall be provided with a serial number recording the receiving of his application, and he shall pay the the financial equivalent for the examination within thirty days from the application submission, via - approved payment channels of the Authority, and in case of not paying within the time limit, the application is considered as if it is does not exist. المادة العاشرة: تقوم الهيئة بفحص الطلب والتحقق من استيفاء ،البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل وتصدر الهيئة قرارها حيال طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ سداد المقابل المالي للفحص أو من .تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.