القانوني

التسجيل الاختياري_0

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)

The recorded data in the Registry shall be cancelled only on the basis of a reasoned decision from the CEO of the Authority, or a final court judgment. :المادة الخامسة عشرة لا يترتب على عدم تسجيل المصنف أو عدم تسجيل ما يطرأ عليه من تصرفات إخلالاً بالحماية أو الحقوق التي يقررها النظام. لا يعد إصدار شهادة التسجيل تصريحاً باستغلال المصنف أو تداوله أو عرضه أو نشره. تستوفي الهيئة المقابل المالي المستحق تطبيقًا .لأحكام هذه اللائحة وفقًا للجدول المرافق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.