التسجيل الاختياري_0
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)
The recorded data in the Registry shall be
cancelled only on the basis of a reasoned
decision from the CEO of the Authority, or a
final court judgment.
:المادة الخامسة عشرة
لا يترتب على عدم تسجيل المصنف أو عدم تسجيل
ما يطرأ عليه من تصرفات إخلالاً بالحماية أو الحقوق
التي يقررها النظام.
لا يعد إصدار شهادة التسجيل تصريحاً باستغلال
المصنف أو تداوله أو عرضه أو نشره.
تستوفي الهيئة المقابل المالي المستحق تطبيقًا
.لأحكام هذه اللائحة وفقًا للجدول المرافق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد