الدليل اإلرشادي الخاص
البند ثانياالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
يحسب المبلغ المتحمل من الدولة عن ضريبة الدخل عن صافي عوائد الصكوك والسندات وفق ا
للمعادلة الآتية:
( صافي الربح المعدل ÷ إجمالي الربح) × عوائد الصكوك والسندات × نسبة الضريبة
م. ويتوقف 2019 يناير1 ثالًثً ا: يسري هذا التحمل على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ
التحمل عن أي أداة من أدوات الدين الحكومية عدا الصكوك المصدرة ضمن برنامج إصدار الصكوك بالريال
م.2020 يناير1 السعودي لدى وزارة المالية ابتداًءً من
):1( مثال
ريال سعودي، 10,000,000 م مبلًغً ا قدره2020 ديسمبر31 بلغ الوعاء الزكوي لإحدى الشركات كما في
ريال 2,000,0000 وبلغت قيمة الاستثمار في الصكوك السندات الحكومية التي تصدرها وزارة المالية
سعودي.
أوااًل ا: يتم حساب الزكاة على الوعاء دون خصم قيمة الاستثمار في الصكوك والسندات
= )%2.5X354/ 366)%2.5847
X
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد