الدليل اإلرشادي الخاص
البند 22الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
القروض والتسهيلات والمنتجات المصرفية الأخرى ذات العلاقة- . التمويل المصرفي2.2.2.1
التمويل غير المصرفي2.2.2.2
43. تحديد الآثار للعمليات التالية2.2.2.3
. حالات أخرى2.2.2.4
. ضوابط الإضافات إلى الوعاء الزكوي3
. طلب إصدار قرار تفسيري4
. الاتصال بنا5
. الأسئلة الشائعة6
.المقدمة1
. عن الزكاة1.1
الــزكاة ثالــث أركان الإسلام، وأهــم العبــادات الماليــة علــى الإطلاق، ولذلــك تكــرر ورودهــا فــي القــرآن
الكريـم، وقرنهـا لهال تعالـى بالـصلاة فـي أكثـر مـن ثمانيـن موضًعً ـا، وهـي مـن أهـم الركائـز التـي تميـز
المجتمـع المسـلم عـن غيـره، وُتُعـد مظهـًرًا مـن مظاهـر سـمو التشـريع الإسلامـي بمـا تمثله من وسـيلة
ناجحـة لمحاربـة الفقـر، والتخفيـف مـن معانـاة المحتاجيـن، وتحقيـق التكافـل الاجتماعـي.
. جباية الزكاة1.2
ممـا يـدل علـى ِعِظـم مكانـة الـزكاة فـي الإسلام إناطـة إدارتهـا والإشـراف عليهـا بالدولـة؛ حيـث إن الدولـة
هــي المخولــة بجبايــة زكاة الأمــوال الظاهــرة، وصرفهــا علــى المســتحقين، وذلــك عــن طريــق تكليــف
بالمـرور علـى أصحـاب الأمـوال فـي سـائر أنحـاء الدولـة -الموظفيـن الخاصيـن بالـزكاة- بعـض العامليـن
الإسلاميــة، وحســاب مقــدار زكاتهــم، ثــم تحصيلهــا منهــم، والإشــراف علــى صرفهــا وتوزيعهــا علــى
المســتحقين.
وتقـوم هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمـارك بمهمـة جبايـة الـزكاة؛ حيـث تتولـى جميـع الإجـراءات التـي
تتصــل بحســاب زكاة المكلــف، ابتــداًءً مــن تســجيل المكلــف، ومــروًرًا بعمليــة حســاب مقــدار الــزكاة
للمكلــف التــي تحــوي الإشــراف علــى تقديــم المكلــف للإقــرارات الزكويــة، وإجــراءات الســداد، وفحــص
هــذه البيانــات المقدمــة، والتحقــق منهــا مــن خلال الكفــاءات البشــرية التــي لــدى الهيئــة، وانتهــاًءً
بإصـدار شـهادة الـزكاة النهائيـة، ومـا قـد ينتـج بعـد ذلـك مـن القيـام بعـبء دراسـة اعتراضـات المكلـف
علــى ربــوط الهيئــة الزكويــة.
. تطبيق جباية الزكاة في المملكة العربية السعودية1.3
تعـد جبايـة الـزكاة وصرفهـا علـى المسـتحقين مـن المهـام الأساسـية للدولـة التـي نـص عليهـا النظـام
الأساسـي للحكـم فـي المـادة الحاديـة والعشـرين؛ حيـث جـاء فيهـا: "ُتُجبـى الـزكاة وتنفـق فـي مصارفها
الشـرعية"، كمـا تضمنـت المـادة السـابعة مـا يـدل علـى عنايـة الدولـة بواجبـات الشـريعة والالتـزام بهـا
عموًمً ــا، وتشــمل جبايــة الــزكاة وصرفهــا علــى المســتحقين؛ حيــث جــاء فيهــا: "ُيُســتمد الحكــم فــي
المملكـة العربيـة السـعودية سـلطته مـن كتـاب لهال تعالـى وسـنة رسـوله، وهمـا الحاكمـان علـى هـذا
النظـام، وجميـع أنظمـة الدولـة".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد