الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال
الفقرة 10.2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
التوعية والتدريب المبدأ يجب على المؤسسة المالية إعداد وتطبيق والحفاظ على برنامج تدريبي وتوعوي يدعم بشكل فعال أهداف إدارة استمرارية الأعمال من خلال تطوير الكفاءة المطلوبة بين الموظفين. الهدف يجب على المؤسسة المالية التأكد من دمج إدارة استمرارية الأعمال في أنشطتها اليومية، من خلال خطة توعية مستمرة وموثقة. الضوابط الأساسية 1. يجب على المؤسسة المالية والأطراف الثالثة ذات الصلة، مثل المزودين والموردين: أ. الإلمام بالبنود ذات الصلة ضمن سياسة وخطط استمرارية الأعمال. ب. الالتزام تعاقدياً على تقديم الخدمات أو المنتجات في وقت متفق عليه حال وقوع حادث معطّل. ج. الإلمام ببيانات ضباط اتصالها أو منسقي استمرارية الأعمال في المؤسسة المالية. د. الإلمام بالأدوار والمسؤوليات في حال وقوع حوادث معطّلة. 2. يجب تقديم برنامج تدريبي على أساس سنوي للموظفين المشاركين في إدارة استمرارية الأعمال لتحقيق المستوى المطلوب من الخبرة والمهارات والكفاءات. 3. يجب على المؤسسة المالية قياس فعالية برنامج التدريب والتوعية بشكل دوري. 11.2 التواصل المبدأ يجب على المؤسسة المالية تحديد وإنشاء والحفاظ على إجراءات التواصل الدوري مع البنك المركزي فيما يخص برامج استمرارية أعمالها. الهدف التأكد من استمرارية التواصل مع البنك المركزي من خلال تحديد واعتماد بروتوكول ووتيرة التواصل، والأدوار والمسؤوليات والالتزام بها. الضوابط الأساسية يجب على المؤسسة المالية إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال وقوع حوادث معطّلة ذات تصنيف "متوسط" أو "عالي"، ومشاركة البنك المركزي تقرير ما بعد الحادثة عند استئناف عملياتها العادية. يجب على المؤسسة المالية التنسيق مع وكالة الرقابة في البنك المركزي عند التواصل مع وسائل الإعلام في حال وقوع الحوادث. يجب على المؤسسات المالية الحصول على موافقة البنك المركزي عند اختيار موقع جديد لمركز البيانات الرئيسي أو الاحتياطي الخاص بها، أو عند الرغبة بنقل مركز البيانات الرئيسي أو الاحتياطي الحالي. يجب على المؤسسة المالية إبلاغ البنك المركزي بالبرنامج المعتمد لتنفيذ اختبارات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث بنهاية شهر يناير من كل عام. يجب على المؤسسة المالية مشاركة نتائج اختبار استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث مع البنك المركزي في غضون أربعة أسابيع من إجراءها. وتحديد التحسينات المطلوبة بناءً على الاختبار الذي تم إجراؤه وتقديم خطة عمل إلى البنك المركزي في غضون شهرين بعد تقديم نتائج الاختبار. 12.2 المراجعة الدورية للوثائق المبدأ يجب مراجعة وتحديث برنامج استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، والسياسات، والخطط، والإجراءات بشكل دوري، وفي حالة حدوث تغييرات (جوهرية) في المنتجات، والخدمات، ووظائف الأعمال و/أو العمليات الحساسة لدى المؤسسة المالية. الهدف التأكد من حداثة كافة مستندات استمرارية الأعمال بما يمكن الاستفادة منها في استعادة العمليات المؤسسية حال وقوع حادث معطّل. الضوابط الأساسية يجب على المؤسسات المالية وضع إجراءات لمراجعة/وتحديث واعتماد مستندات استمرارية الأعمال. يجب أن تتضمن كافة المستندات بوضوح تاريخ مراجعتها واعتمادها. 13.2 التأكيد المبدأ يجب أن تخضع إدارة استمرارية الأعمال في المؤسسات المالية للمراجعة والتدقيق الدوري من قبل طرف مؤهل ومستقل داخلي أو خارجي لضمان فعاليتها، وللتأكد من الالتزام بالدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي. الهدف التأكد من قيام طرف مستقل بمراجعة الأنشطة المرتبطة بالدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال وإبلاغ الإدارة العليا بشكل مستقل عن الملاحظات المرصودة في شأنها. الضوابط الأساسية يجب على المؤسسة المالية إجراء مراجعة / تدقيق لإدارة استمرارية الأعمال من قبل طرف مؤهل ومستقل داخلي / خارجي. يجب على المؤسسة المالية تحديد الفجوات وتوفير خارطة تنفيذ إجراءات تعزيز إدارة استمرارية الأعمال داخل المؤسسة. يجب إبلاغ الإدارة العليا ولجنة إدارة استمرارية الأعمال عن الملاحظات المرصودة والخطط التصحيحية لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد