الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال
الفقرة 2.2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
استراتيجية إدارة استمرارية الأعمال المبدأ يجب تحديد استراتيجية استمرارية الأعمال وموائمتها مع الأهداف المؤسسية الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة المالية. الهدف التأكد من موائمة مبادرات استمرارية الأعمال مع الأهداف المؤسسية الاستراتيجية، والتحسين المستمر في مستوى نضج المؤسسة المالية عبر دمج إدارة استمرارية الأعمال ضمن ممارساتها الإدارية. الضوابط الأساسية 1. يجب تحديد استراتيجية استمرارية الأعمال، واعتمادها، وتطبيقها والحفاظ عليها. 2. يجب أن تحدد الاستراتيجية بحد أدنى ما يلي: أ. الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى لتطبيق ونضج برنامج إدارة استمرارية الأعمال. ب. خارطة الطريق والفترة الزمنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. ج. متطلبات المراجعة المستمرة والتحقق من موائمة برنامج إدارة استمرارية الأعمال مع الأهداف الاستراتيجية. 3.2 سياسة استمرارية الأعمال المبدأ يجب تحديد سياسة استمرارية الأعمال، واعتمادها، والتعميم به على أصحاب المصلحة المعنيين. الهدف توثيق التزام المؤسسة المالية وأهداف برنامج استمرارية الأعمال والتعميم به على أصحاب المصلحة المعنيين. الضوابط الأساسية 1. يجب تحديد سياسة استمرارية الأعمال، واعتمادها، وتطبيقها، والتعميم بها. 2. يجب أن تحدد سياسة استمرارية الأعمال بحد أدنى ما يلي: أ. الأهداف ب. النطاق ج. المسؤوليات 3. يجب مراقبة الالتزام بسياسة استمرارية الأعمال. 4. يجب قياس وتقييم فعالية تطبيق السياسات بشكل دوري. 5. يجب توثيق الاستثناءات من نطاق إدارة استمرارية الأعمال وتقييمها بشكل دوري. وتوثيق مبررات الاستثناءات واعتمادها من قبل لجنة إدارة استمرارية الأعمال والإدارة العليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد