الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال
الفقرة 4.1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
نطاق التطبيق ينطبق الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال على ما يلي: كافة المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي ("المؤسسات المالية"). كافة البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية. كافة الشركات التابعة للبنوك السعودية. الشركات التابعة للبنوك الأجنبية والمتواجدة في المملكة العربية السعودية. 5.1 المسؤوليات تم التعميم بالدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال على المؤسسات المالية من قبل البنك المركزي. ويحتوي الدليل التنظيمي على متطلبات إدارة استمرارية الأعمال لتطبيقها من قبل المؤسسات المالية. يُعد البنك المركزي الجهة المالكة للدليل التنظيمي والمسؤول عن تحديثه دوريًا. وعلى المؤسسات المالية مسؤولية اعتماد وتطبيق المتطلبات المنصوص عليها في الدليل. 6.1 التفسير تخضع المبادئ والأهداف والضوابط الأساسية الواردة في الدليل التنظيمي لتفسير البنك المركزي بصفته الجهة المالكة للدليل، وفي حال دعت الحاجة. 7.1 الجمهور المستهدف هذه الوثيقة مخصصة لمجلس الإدارة، والرؤساء التنفيذيين، ومديري المخاطر، والإدارة العليا والتنفيذية، وإدارات الأعمال، ومسؤولي الأصول المعلوماتية، ومديري تقنية المعلومات، ومديري الأمن السيبراني، ومديري استمرارية الأعمال، والمدققين الداخليين والمسؤولين عن تحديد وتنفيذ ومراجعة ضوابط استمرارية الأعمال. 8.1 المراجعة والتغييرات والمحافظة البنك المركزي هو المعني بمراجعة وتحديث هذه الوثيقة للتأكد من مدى فعالية وكفاية الدليل التنظيمي في مواجهة التهديدات والمخاطر الناشئة في مجال استمرارية الأعمال. يتطلب على المؤسسات المالية في حال رأت الحاجة إلى تحديث هذه الوثيقة تقديم طلب رسمي إلى البنك المركزي، وذلك بعد الحصول على موافقة مدير إدارة استمرارية الأعمال ولجنة إدارة استمرارية الأعمال ضمن المؤسسة المالية. وللبنك المركزي مراجعة الطلب والنظر في التحديث على الوثيقة في حال الموافقة عليه. تخضع الوثيقة لإجراءات ضبط الإصدارات للحفاظ، وسيتم التعميم على المؤسسات المالية المعنية في حال تحديث الإصدار السابق. 9.1 دليل القراءة تمثل المتطلبات الواردة في الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الأقسام الفعلية لإدارة استمرارية الأعمال، والأقسام الفرعية، والمبادئ، والأهداف، والضوابط الأساسية. 2. متطلبات استمرارية الأعمال 1.2 حوكمة إدارة استمرارية الأعمال المبدأ يجب تحديد واعتماد وتطبيق والحفاظ على إطار حوكمة استمرارية الأعمال، والرقابة عليه من قبل الإدارة العليا. كما يجب تحديد هيكلة استمرارية الأعمال والتعميم بها على كافة الموظفين والأطراف الثالثة المعنيين. الهدف توجيه ومراقبة وتقييم المنهجية الشاملة لاستمرارية الأعمال في المؤسسة المالية. الضوابط الأساسية: 1. يجب أن يكون على مجلس الإدارة أو العضو التنفيذي المفوض المسؤولية النهائية عن برنامج إدارة استمرارية الأعمال. 2. يجب على مجلس إدارة المؤسسة المالية أو العضو المفوض من الإدارة العليا تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ الأنشطة المطلوبة لإدارة استمرارية الأعمال. 3. يجب إنشاء لجنة إدارة استمرارية الأعمال وتكليفها من قبل مجلس الإدارة. 4. يجب أن تتضمن عضوية لجنة إدارة استمرارية الأعمال ممثلي الإدارة العليا المعنيين، مثل مدير المخاطر (CRO)، ومدير العمليات (COO)، ومدير تقنية المعلومات (CIO)، ومدير الأمن السيبراني (CISO). 5. يجب إعداد ميثاق لجنة استمرارية الأعمال ومتضمناً الآتي: أ. أهداف اللجنة ب. الأدوار والمسؤوليات ج. الحد الأدنى من الأعضاء لانعقاد اللجنة. د. وتيرة الاجتماعات (بما لا يقل عن ربع سنوي). 6. يجب إنشاء وحدة معنية بإدارة استمرارية الأعمال. 7. يجب أن يكون مدير/رئيس إدارة استمرارية الأعمال: أ. قد تم تعيينه. ب. يمتلك الصلاحيات المناسبة لإدارة برنامج إدارة استمرارية الأعمال. ج. أن يكون مؤهلاً ويمتلك الخبرة والمهارات والجدارات المناسبة لتطبيق برنامج استمرارية أعمال المؤسسة المالية والحفاظ عليه. 8. يجب تزويد وحدة إدارة استمرارية الأعمال بالعدد الكافي والمؤهل من الكوادر. 9. يجب أن تساهم الفرق متعددة الوظائف والمكونة من أعضاء الفريق الاستراتيجي، والتكتيكي ،والعمليات في تطبيق والحفاظ على خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد