القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الحادية والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يختار عامل القùسم الداخلي وفقاً للûشروط الواردة يف املادة (اخلامùسة) من هذه الالئحة على �أن يجيد القراءة والكتابة، ويف†ضل من لديه خربة يف �أعمال النظافة والعمل مع املعوقني �أو يف املùستûشفيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.