الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الحادية والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يختار عامل القùسم الداخلي وفقاً للûشروط الواردة يف املادة (اخلامùسة) من هذه الالئحة على �أن يجيد القراءة والكتابة،
ويفضل من لديه خربة يف �أعمال النظافة والعمل مع املعوقني �أو يف املùستûشفيات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد