القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الثامنة و العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

اخت‚صا8صات ومهام الطاهي وم€ساعده: تقدير الطلبات الالزمة لإعداد الوجبات الغذائية وتùسليمها الختüصاUصي التغذية والت�أكد من Uصحتها عند الSستالم. �إعداد الوجبات يف املواعيد املحددة لها وفقاً للمواUصفات والتعليمات املبلغة له من قبل املعهد . املحافظة على نظافة الأطعمة و�أدوات الطبخ وSسالمتها. متابعة احتياجات الطبخ و�إTشعار Uصاحب العالقة ب�أي نقüص �أو خلل يحüصل يف املطبخ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.