القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة السابعة و العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

مراعاة ما ورد يف املادة (اخلامùسة) يûشرتط يف الطاهي ومùساعده وامل†ضيف �إجادة القراءة والكتابة، و�أن يكونوا ذوي خربة وكفاءة يف جمال عملهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.