الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة السابعة و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
مراعاة ما ورد يف املادة (اخلامùسة) يûشرتط يف الطاهي ومùساعده واملضيف �إجادة القراءة والكتابة، و�أن يكونوا ذوي
خربة وكفاءة يف جمال عملهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد