الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
أ. اختüصاUصات ومهام اختüصاUصي التغذية:
�إجراء مùسح Tشامل حل الت طالب الSسكان الداخلي والتعرف على احتياجاتهم الغذائية
�إعداد برامج غذائية تتناSسب مع كل حالة واحتياجاتها مثل ذوي �إVضطراب طيف التوحد وذوي متالزمة داون
والذي لديهم Tشلل دماغي وغريها من احل الت
متابعة احل الت املرVضية التي حتتاج الى برنامج غذائي مناSسب مثل الùسكري والضغط
ب. �إختüصاUصات ومهام اختüصاUصي التغذية الإدارية
وVضع برنامج �أSسبوعي لوجبات الطعام على مدى �أيام العام الدراSسي ب الTشرتاك مع جلنة الإعاTشة.
التنùسيق مع �أعضاء جلنة الإعاTشة الSستالم عناUصر التغذية ومطابقتها حùسب العينات املعتمدة ومتابعة ت�أمني
النواقüص يف حينها.
الإTشراف على �إعداد الطعام وتوزيع الوجبات على املùستفيدين والتنùسيق مع جلنة الإعاTشة بتكليف من ينوب عنه
بعد انتهاء دوامه.
الت�أكد من Sسالمة الûشهادات الüصحية للعاملني يف املطبخ وتüصاريح العمل اخلاUصة بهم.
تفقد احتياجات املطعم من املعدات والأدوات والأجهزة وعمل الالزم الSستكمالها.
�إعداد املحاVضر وحترير املùستخلüصات الالزمة وفق التنظيم اخلاUص بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد