القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

أ. اختüصاUصات ومهام اختüصاUصي التغذية: �إجراء مùسح Tشامل حل الت طالب الSسكان الداخلي والتعرف على احتياجاتهم الغذائية �إعداد برامج غذائية تتناSسب مع كل حالة واحتياجاتها مثل ذوي �إVضطراب طيف التوحد وذوي متالزمة داون والذي لديهم Tشلل دماغي وغريها من احل الت متابعة احل الت املرVضية التي حتتاج الى برنامج غذائي مناSسب مثل الùسكري وال†ضغط ب. �إختüصاUصات ومهام اختüصاUصي التغذية الإدارية وVضع برنامج �أSسبوعي لوجبات الطعام على مدى �أيام العام الدراSسي ب الTشرتاك مع جلنة الإعاTشة. التنùسيق مع �أع†ضاء جلنة الإعاTشة الSستالم عناUصر التغذية ومطابقتها حùسب العينات املعتمدة ومتابعة ت�أمني النواقüص يف حينها. الإTشراف على �إعداد الطعام وتوزيع الوجبات على املùستفيدين والتنùسيق مع جلنة الإعاTشة بتكليف من ينوب عنه بعد انتهاء دوامه. الت�أكد من Sسالمة الûشهادات الüصحية للعاملني يف املطبخ وتüصاريح العمل اخلاUصة بهم. تفقد احتياجات املطعم من املعدات والأدوات والأجهزة وعمل الالزم الSستكمالها. �إعداد املحاVضر وحترير املùستخلüصات الالزمة وفق التنظيم اخلاUص بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.