الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
اختüصاUصات ومهام املمرVض:
العناية باملرVضى والقيام ب�إعطائهم العالج املقرر وفق تعليمات الطبيب.
�إجراء الإSسعافات الأولية لإUصابات منùسوبي املعهد .
اتخاذ الحتياطات الالزمة لùسالمة الطالب ممن لديهم ح الت مرVضية دائمة.
التنùسيق مع اجلهات املختüصة لفحüص املياه بûشكل دوري للت�أكد من Sسالمتها من التلوث.
تفقد الوVضع الüصحي يف املعهد والعمل على جتنب ما ي�ؤدي �إلى املرVض.
املûشاركة يف جلنة الإعاTشة والت�أكد من Sسالمة امل�أكوالت واملûشروبات .
�إعداد امللفات الüصحية ملنùسوبي املعهد ومتابعة اSستكمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد