القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

اختüصاUصات ومهام املمرVض: العناية باملرVضى والقيام ب�إعطائهم العالج املقرر وفق تعليمات الطبيب. �إجراء الإSسعافات الأولية لإUصابات منùسوبي املعهد . اتخاذ الحتياطات الالزمة لùسالمة الطالب ممن لديهم ح الت مرVضية دائمة. التنùسيق مع اجلهات املختüصة لفحüص املياه بûشكل دوري للت�أكد من Sسالمتها من التلوث. تفقد الوVضع الüصحي يف املعهد والعمل على جتنب ما ي�ؤدي �إلى املرVض. املûشاركة يف جلنة الإعاTشة والت�أكد من Sسالمة امل�أكوالت واملûشروبات . �إعداد امللفات الüصحية ملنùسوبي املعهد ومتابعة اSستكمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.