القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

مراعاة ما ورد يف املادة (اخلامùسة) من هذه الالئحة يûشرتط يف املمرVض �أن يحمل م�ؤهالً مناSسباً ال يقل عن الدبلوم يف جمال التمري†ض ويف†ضل من يحمل م�ؤهالً �أعلى وخربة يف جمال العمل مع املعوقني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.