الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
مراعاة ما ورد يف املادة (اخلامùسة) من هذه الالئحة يûشرتط يف املمرVض �أن يحمل م�ؤهالً مناSسباً ال يقل عن الدبلوم يف
جمال التمريض ويفضل من يحمل م�ؤهالً �أعلى وخربة يف جمال العمل مع املعوقني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد