القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

الطبيب: املùس�ؤول عن متابعة احلالة الüصحية باملعهد / املدرSسة والقيام بالفحوUصات الطبية (الطارئة والدورية) ملنùسوبي املعهد / املدرSسة واتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لعالج املرVضى منهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.