الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
الطبيب: املùس�ؤول عن متابعة احلالة الüصحية باملعهد / املدرSسة والقيام بالفحوUصات الطبية (الطارئة والدورية) ملنùسوبي
املعهد / املدرSسة واتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لعالج املرVضى منهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد