القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يختار املراقب الليلي وفقاً للûشروط الواردة يف املادة (اخلامùسة) من هذه الالئحة والأف†ضلية ملن يحمل م�ؤهالً اليقل عن الثانوية العامة ويف†ضل Uصاحب خربة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.