الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يختار املراقب الليلي وفقاً للûشروط الواردة يف املادة (اخلامùسة) من هذه الالئحة والأفضلية ملن يحمل م�ؤهالً اليقل عن
الثانوية العامة ويفضل Uصاحب خربة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد