القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد يف املادة اخلامùسة �أعاله يختار املûشرف الجتماعي الداخلي وفقاً ملا يلي: �أال يقل ت�أهيله عن الûشهادة اجلامعية يف الرتبية اخلاUصة �أو اخلدمة الجتماعية �أو علم النفùس �أو علم الجتماع . �أال يقل تقرير مùستوى �أدائه يف الùسنتني الأخريتني عن (جيد جداً)، �إذا كانت له خربة Sسابقة. ) عاماً ويف†ضل �أن يكون متزوجاً.25( �أن ال يقل عمره عن �أن يجتاز مقابلة Tشخüصية �أمام جلنة خمتüصة يكون قائد املعهد / املدرSسة ع†ضواً فيها. يجوز تكليف من يقوم بهذا العمل من املرTشدين الطالبيني العاملني يف الكادر التعليمي يف حالة عدم وجود املûشرف الجتماعي الداخلي ملدة عام قابل للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.