الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد يف املادة اخلامùسة �أعاله يختار املûشرف الجتماعي الداخلي وفقاً ملا يلي:
�أال يقل ت�أهيله عن الûشهادة اجلامعية يف الرتبية اخلاUصة �أو اخلدمة الجتماعية �أو علم النفùس �أو علم الجتماع .
�أال يقل تقرير مùستوى �أدائه يف الùسنتني الأخريتني عن (جيد جداً)، �إذا كانت له خربة Sسابقة.
) عاماً ويفضل �أن يكون متزوجاً.25( �أن ال يقل عمره عن
�أن يجتاز مقابلة Tشخüصية �أمام جلنة خمتüصة يكون قائد املعهد / املدرSسة عضواً فيها.
يجوز تكليف من يقوم بهذا العمل من املرTشدين الطالبيني العاملني يف الكادر التعليمي يف حالة عدم وجود املûشرف
الجتماعي الداخلي ملدة عام قابل للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد