القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

اخت‚صا8صات ومهام املشرف الجتماعي الداخلي ( معلم املهارات الجتماعية ): تعهد تربية �أفراد �أSسرته يف القùسم تربية نفùسية واجتماعية ورعاية Tش�ؤونهم، واملحافظة على Sسالمتهم وتوجيههم وغرSس القيم الإSسالمية و الجتماعية يف نفوSسهم منهجاً وSسلوكاً. -: تدريب �أفراد �أSسرته يف القùسم على مهارات الكفاءة الجتماعية �أ. مهارات توكيد الذات : والتي تتعلق مبهارات التعبري عن املûشاعر والآراء والدفاع عن احلقوق وحتديد الهوية يف مواجهة Vضغوط الآخرين . ب. املهارات الوجدانية : والتي تùسهم يف تيùسري �إقامة الفرد لعالقات وثيقة وودية مع الآخرين والتعرف عليهم ليüصبح الûشخüص �أكرث قبوالً لديهم مثل التعاطف واملûشاركة الوجدانية معهم . ج. املهارات الت‚صالية : مهارات الإرSسال : والتي تعرب عن قدرة الفرد على توUصيل املعلومات التي يرغب نقلها للآخرين لفظياً �أو بûشكل غري لفظي من خالل عمليات نوعية كالتحدث واحلوار والإTشارات الجتماعية . ٧٣٤١ هـ- الدليل التنظيمي للتربية الخاصة للعام الدراسي ٦٣٤١- اصدار اول133 مهارات الSستقبال : وهي مهارة الفرد يف النتباه وتلقي الرSسائل واملهارات اللفظية وغري اللفظية من الآخرين و�إدراكها والتعامل معها . د. مهارات الƒضبط واملرونة الجتماعية النفعالية : والتي تûشري �إلى قدرة الفرد على التحكم بüصورة مرنة يف Sسلوكه النفعايل اللفظي وغري اللفظي خاUصة يف مواقف التفاعل مع الآخرين وتعديله مبا يتناSسب مع ما يطر�أ على تلك املواقف من مùستجدات . التعرف على �أفراد الأSسرة والإحاطة بظروفهم، ودراSسة ح التهم النفùسية والüصحية والرتبوية. الإTشراف على الربنامج اليومي للأSسرة، وتقوميه، والعمل على تطويره. مالزمة �أفراد الأSسرة داخل القùسم مبا يف ذلك مرافقتهم لأداء الüصالة وتناول وجبات الطعام وممارSسة النûشاط، ومüصاحبتهم يف الرحالت والزيارات الرSسمية. توجيه Sسلوك �أفراد الأSسرة وتنمية العالقة فيما بينهم وبني زمالئهم يف الأSسر الأخرى. تقوية الرابطة بني الطالب وذويهم وحث �أولياء الأمور على زيارة �أبنائهم و�أخذهم لق†ضاء الإجازات الأSسبوعية معهم وتûشجيع الطالب على ذلك. متابعة التحüصيل الدراSسي لطالبه والإTشراف على اSستذكارهم الدروSس و�أدائهم الواجبات، ومالحظة ما لديهم من Vضعف يف التحüصيل والتعرف على �أSسبابه والعمل على عالجه مع مرTشد الطالب واملعلمني بالقùسم الدراSسي. متابعة نظافة تالميذه يف �أبدانهم ومالبùسهم ومهاجعهم وتعويد الüصغري منهم على اSستخدام املرافق الüصحية. الطمئنان على �أSسباب Sسالمتهم وتدريبهم على ترتيب �أغراVضهم واملحافظة عليها وتعليمهم جتنب الأخطار واملحافظة على املبنى ومرافقه وجتهيزاته. اSستيفاء البيانات الالزمة للùسجالت والبطاقات وامللفات اخلاUصة ب�أSسرته وتنظميها. �إعداد التقارير الدورية والطارئة عن كل ما له عالقة ب�أSسرته حùسب التعليمات املنظمة لذلك. القيام مبا يùسنده �إليه قائداملعهد �أو وكيل القùسم الداخلي من �أعمال �أخرى ذات عالقة مبùس�ؤولياته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.