الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
اختصا8صات ومهام املشرف الجتماعي الداخلي ( معلم املهارات الجتماعية ):
تعهد تربية �أفراد �أSسرته يف القùسم تربية نفùسية واجتماعية ورعاية Tش�ؤونهم، واملحافظة على Sسالمتهم وتوجيههم
وغرSس القيم الإSسالمية و الجتماعية يف نفوSسهم منهجاً وSسلوكاً.
-: تدريب �أفراد �أSسرته يف القùسم على مهارات الكفاءة الجتماعية
�أ. مهارات توكيد الذات : والتي تتعلق مبهارات التعبري عن املûشاعر والآراء والدفاع عن احلقوق وحتديد الهوية يف
مواجهة Vضغوط الآخرين .
ب. املهارات الوجدانية : والتي تùسهم يف تيùسري �إقامة الفرد لعالقات وثيقة وودية مع الآخرين والتعرف عليهم ليüصبح
الûشخüص �أكرث قبوالً لديهم مثل التعاطف واملûشاركة الوجدانية معهم .
ج. املهارات التصالية :
مهارات الإرSسال : والتي تعرب عن قدرة الفرد على توUصيل املعلومات التي يرغب نقلها للآخرين لفظياً �أو بûشكل غري لفظي
من خالل عمليات نوعية كالتحدث واحلوار والإTشارات الجتماعية .
٧٣٤١ هـ- الدليل التنظيمي للتربية الخاصة للعام الدراسي ٦٣٤١- اصدار اول133
مهارات الSستقبال : وهي مهارة الفرد يف النتباه وتلقي الرSسائل واملهارات اللفظية وغري اللفظية من الآخرين و�إدراكها
والتعامل معها .
د. مهارات الضبط واملرونة الجتماعية النفعالية :
والتي تûشري �إلى قدرة الفرد على التحكم بüصورة مرنة يف Sسلوكه النفعايل اللفظي وغري اللفظي خاUصة يف مواقف
التفاعل مع الآخرين وتعديله مبا يتناSسب مع ما يطر�أ على تلك املواقف من مùستجدات .
التعرف على �أفراد الأSسرة والإحاطة بظروفهم، ودراSسة ح التهم النفùسية والüصحية والرتبوية.
الإTشراف على الربنامج اليومي للأSسرة، وتقوميه، والعمل على تطويره.
مالزمة �أفراد الأSسرة داخل القùسم مبا يف ذلك مرافقتهم لأداء الüصالة وتناول وجبات الطعام وممارSسة النûشاط،
ومüصاحبتهم يف الرحالت والزيارات الرSسمية.
توجيه Sسلوك �أفراد الأSسرة وتنمية العالقة فيما بينهم وبني زمالئهم يف الأSسر الأخرى.
تقوية الرابطة بني الطالب وذويهم وحث �أولياء الأمور على زيارة �أبنائهم و�أخذهم لقضاء الإجازات الأSسبوعية معهم
وتûشجيع الطالب على ذلك.
متابعة التحüصيل الدراSسي لطالبه والإTشراف على اSستذكارهم الدروSس و�أدائهم الواجبات، ومالحظة ما لديهم من
Vضعف يف التحüصيل والتعرف على �أSسبابه والعمل على عالجه مع مرTشد الطالب واملعلمني بالقùسم الدراSسي.
متابعة نظافة تالميذه يف �أبدانهم ومالبùسهم ومهاجعهم وتعويد الüصغري منهم على اSستخدام املرافق الüصحية.
الطمئنان على �أSسباب Sسالمتهم وتدريبهم على ترتيب �أغراVضهم واملحافظة عليها وتعليمهم جتنب الأخطار
واملحافظة على املبنى ومرافقه وجتهيزاته.
اSستيفاء البيانات الالزمة للùسجالت والبطاقات وامللفات اخلاUصة ب�أSسرته وتنظميها.
�إعداد التقارير الدورية والطارئة عن كل ما له عالقة ب�أSسرته حùسب التعليمات املنظمة لذلك.
القيام مبا يùسنده �إليه قائداملعهد �أو وكيل القùسم الداخلي من �أعمال �أخرى ذات عالقة مبùس�ؤولياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد