القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

اخت‚صا8صات ومهام وكيل الق€سم الداخلي: توزيع الأعمال على منùسوبي القùسم ومتابعة تنفيذها. تنظيم الùسجالت وامللفات بالقùسم. وVضع اخلطط والربامج لنûشاط طالب القùسم. تهيئة اجلو املناSسب لإقامة الطالب والعناية ب�أمنهم وSسالمتهم واحتياجاتهم النفùسية و الجتماعية. متابعة نظافة القùسم مبا يف ذلك نظافة الطالب والقائمون على خدمتهم. العمل على معاجلة املûشكالت التي قد تعرتVض Sسري العمل، و�إحالة احل الت الطارئة (الأمنية والüصحية) �إلى جهة الختüصاUص يف حينها. حüصر احتياجات القùسم ودراSستها مع قائد املعهد / املدرSسة . متابعة تنفيذ خطط النûشاط املùسائي والربامج التعليمية يف القùسم حùسب التعليمات الواردة من جهة الختüصاUص. �إعداد تقارير دورية عن �أوVضاع القùسم، وتقدمي القرتاحات الهادفة �إلى حتùسني العمل. املûشاركة يف ع†ضوية اللجان اخلاUصة بالقùسم الداخلي. القيام مبا يùسند �إليه من مهام �أخرى ذات عالقة بالقùسم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.