الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
اختصا8صات ومهام وكيل القسم الداخلي:
توزيع الأعمال على منùسوبي القùسم ومتابعة تنفيذها.
تنظيم الùسجالت وامللفات بالقùسم.
وVضع اخلطط والربامج لنûشاط طالب القùسم.
تهيئة اجلو املناSسب لإقامة الطالب والعناية ب�أمنهم وSسالمتهم واحتياجاتهم النفùسية و الجتماعية.
متابعة نظافة القùسم مبا يف ذلك نظافة الطالب والقائمون على خدمتهم.
العمل على معاجلة املûشكالت التي قد تعرتVض Sسري العمل، و�إحالة احل الت الطارئة (الأمنية والüصحية) �إلى جهة
الختüصاUص يف حينها.
حüصر احتياجات القùسم ودراSستها مع قائد املعهد / املدرSسة .
متابعة تنفيذ خطط النûشاط املùسائي والربامج التعليمية يف القùسم حùسب التعليمات الواردة من جهة الختüصاUص.
�إعداد تقارير دورية عن �أوVضاع القùسم، وتقدمي القرتاحات الهادفة �إلى حتùسني العمل.
املûشاركة يف عضوية اللجان اخلاUصة بالقùسم الداخلي.
القيام مبا يùسند �إليه من مهام �أخرى ذات عالقة بالقùسم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد