الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
اختصا8صات قائداملعهد :
الإTشراف على قبول الطالب واتخاذ القرارات املتعلقة بûش�ؤونهم يف Vضوء توUصيات اللجان املختüصة بالقùسم .
الإTشراف على خطة العمل يف القùسم الداخلي واعتمادها، ومتابعة توزيعها على العاملني يف القùسم.
اعتماد الربامج والنûشاطات، وجداول التغذية بعد �إعدادها من قبل املعنيني بالقùسم.
تûشكيل اللجان الالزمة للقùسم الداخلي، حùسب التعليمات اخلاUصة بذلك واتخاذ ما يلزم نحو توUصياتها.
املûشاركة يف اختيار املتقدمني للعمل يف القùسم الداخلي، و�إجراء املقابالت الûشخüصية لهم.
متابعة العاملني يف القùسم الداخلي، وتقومي �أدائهم و�إعداد التقارير عنهم ورفعها �إلى اجلهة املختüصة حùسب التعليمات
املنظمة لذلك مع املبادرة لرفع احل الت الطارئة يف حينها.
خماطبة اجلهات ذات العالقة فيما يخüص القùسم الداخلي ومتابعة احتياجاته لديها.
دراSسة التقارير واملالحظات املقدمة من املùس�ؤولني يف القùسم الداخلي واتخاذ الإجراءات الالزمة بûش�أنها.
يقوم قائداملعهد يف نهاية كل عام دراSسي ب�إعداد تقرير حتليلي عن وVضع القùسم الداخلي من كافة اجلوانب، وبخاUصة
٧٣٤١ هـ- الدليل التنظيمي للتربية الخاصة للعام الدراسي ٦٣٤١- اصدار اول131
، واملرئيات واملقرتحات الهادفة �إلى رفع كفاية العمل- الحتياجات- التجهيزات- اخلدمات- ما يتعلق ب�أحوال الطالب
ويرفع به لإدارة التعليم متهيداً للرفع به للإدارة العامة للرتبية اخلاUصة
يقوم قائداملعهد بزيارات مùسائية للقùسم الداخلي حùسبما تتطلبه حاجة العمل على �ألّ تقل زياراته عن زيارة واحدة يف الأSسبوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد