القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

قائداملعهد : املûشرف العام على القùسم الداخلي، وهو القائم على Tش�ؤونه �أمام اجلهات املعنية، ويقوم باتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكني القùسم الداخلي من �أداء رSسالته حùسب الأنظمة والتعليمات املبلغة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.