القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

العاملون يف الق€سم الداخلي : تتكون املوارد البûشرية العاملة يف القùسم الداخلي من : - عامل نظافة مقيم- اختüصاUصي تغذية- مراقب ليلي- وكيل قùسم داخلي (رئيùس الùسكن)، مûشرف اجتماعي داخلي-‌�أ مûشرف Uصحي.- Sسائق مقيم-حارSس وه�ؤالء متفرغون للعمل بالقùسم الداخلي. ممرVض .- طبيب- مرTشد طالبي- قائداملعهد-ب وه�ؤالء مùس�ؤولياتهم موزعة بني القùسمني الدراSسي والداخلي . عامل نظافة).-) م†ضيف (Sسفرجي- مùساعد طاهي- (طاهي-ج وه�ؤالء يتم توظيف من يحتاج �إليه منهم تبعا لإSسناد �أعماله �إلى م�ؤSسùسات �أو عدمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.