الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
العاملون يف القسم الداخلي :
تتكون املوارد البûشرية العاملة يف القùسم الداخلي من :
- عامل نظافة مقيم- اختüصاUصي تغذية- مراقب ليلي- وكيل قùسم داخلي (رئيùس الùسكن)، مûشرف اجتماعي داخلي-�أ
مûشرف Uصحي.- Sسائق مقيم-حارSس
وه�ؤالء متفرغون للعمل بالقùسم الداخلي.
ممرVض .- طبيب- مرTشد طالبي- قائداملعهد-ب
وه�ؤالء مùس�ؤولياتهم موزعة بني القùسمني الدراSسي والداخلي .
عامل نظافة).-) مضيف (Sسفرجي- مùساعد طاهي- (طاهي-ج
وه�ؤالء يتم توظيف من يحتاج �إليه منهم تبعا لإSسناد �أعماله �إلى م�ؤSسùسات �أو عدمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد