القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة األولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

الأقùسام الداخلية ملعاهد الرتبية اخلاUصة هي مقر �إقامة ورعاية وتربية فئات من الطالب ذوي الإعاقة ت†ضطرهم ظروفهم �إلى الإقامة فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.