القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يختار العاملون يف القùسم الداخلي ممن تتوفر فيهم الûشروط التالية: Tشروط عامة يجب توافرها يف جميع العاملني بالقùسم وهي:-�أ �أن يكون Sسعودياً، و�إذا تعذر ذلك بùسبب التخüصüص فيùستعان م�ؤقتاً مبتعاقد. �أن يكون الئقاً Uصحياً وليùس لديه عوائق حتول دون �أدائه لعمله على النحو املطلوب. �أن يكون حùسن الùسرية والùسلوك ومتüصفاً بالنزاهة و الSستقامة. �أن يجتاز املقابلة الûشخüصية التي جتريها له اجلهة ذات العالقة للتعرف على مناSسبته واSستعداده للعمل بالقùسم الداخلي. Tشروط خاUصة تقت†ضيها طبيعة املهمات املùسندة للموظف حùسب ما هو موVضح يف املواد التالية : -ب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.