الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يختار العاملون يف القùسم الداخلي ممن تتوفر فيهم الûشروط التالية:
Tشروط عامة يجب توافرها يف جميع العاملني بالقùسم وهي:-�أ
�أن يكون Sسعودياً، و�إذا تعذر ذلك بùسبب التخüصüص فيùستعان م�ؤقتاً مبتعاقد.
�أن يكون الئقاً Uصحياً وليùس لديه عوائق حتول دون �أدائه لعمله على النحو املطلوب.
�أن يكون حùسن الùسرية والùسلوك ومتüصفاً بالنزاهة و الSستقامة.
�أن يجتاز املقابلة الûشخüصية التي جتريها له اجلهة ذات العالقة للتعرف على مناSسبته واSستعداده للعمل بالقùسم الداخلي.
Tشروط خاUصة تقتضيها طبيعة املهمات املùسندة للموظف حùسب ما هو موVضح يف املواد التالية : -ب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد