الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
7شروط الأهلية:
يقبل الطالب يف القùسم الداخلي وفقاً للûشروط التالية:
أ
�أن يكون مقر �إقامة �أSسرته خارج املدينة التي يوجد بها املعهد / املدرSسة.
. ب
�أن يكون حùسن الùسرية والùسلوك، وال يخûشى خطره على نفùسه، �أو على غريه.
. ج
�أن يلتزم الطالب (املدرك) وويل الأمر ب�أنظمة القùسم وتعليماته.
. د
تكون الأولوية يف القبول للطالب الùسعوديني، وميكن يف حالة توافر الأماكن قبول غري الùسعوديني وفق الأنظمة.
. ه
تقوم الإدارة العامة للرتبية اخلاUصة بالبت يف احل الت الSستثنائية من حيث القبول �أو عدمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد