القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

7شروط الأهلية: يقبل الطالب يف القùسم الداخلي وفقاً للûشروط التالية: أ �أن يكون مقر �إقامة �أSسرته خارج املدينة التي يوجد بها املعهد / املدرSسة. . ب �أن يكون حùسن الùسرية والùسلوك، وال يخûشى خطره على نفùسه، �أو على غريه. . ج �أن يلتزم الطالب (املدرك) وويل الأمر ب�أنظمة القùسم وتعليماته. . د تكون الأولوية يف القبول للطالب الùسعوديني، وميكن يف حالة توافر الأماكن قبول غري الùسعوديني وفق الأنظمة. . ه تقوم الإدارة العامة للرتبية اخلاUصة بالبت يف احل الت الSستثنائية من حيث القبول �أو عدمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.