الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد يف املادة اخلامùسة �أعاله يûشرتط ملن يرTشح للعمل وكيالً للقùسم الداخلي ما يلي:
�أال يقل م�ؤهله عن الûشهادة اجلامعية وتعطى الأولوية للمتخüصüصني يف اخلدمة الجتماعية �أو الرتبية اخلاUصة.
�أن تكون لديه خربة يف امليدان الرتبوي ال تقل عن ثالث Sسنوات.
�أال يقل تقدير �أدائه يف الùسنتني الأخريتني عن جيد جداً.
�أن يجتاز مقابلة Tشخüصية �أمام جلنة خمتüصة يكون قائد املعهد / املدرSسة عضواً فيها.
حتدد مدة تكليف من يتم اختياره وكيالً للقùسم الداخلي بعام واحد ميكن جتديده حùسب ما تتطلبه مüصلحة العمل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد