القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد يف املادة اخلامùسة �أعاله يûشرتط ملن يرTشح للعمل وكيالً للقùسم الداخلي ما يلي: �أال يقل م�ؤهله عن الûشهادة اجلامعية وتعطى الأولوية للمتخüصüصني يف اخلدمة الجتماعية �أو الرتبية اخلاUصة. �أن تكون لديه خربة يف امليدان الرتبوي ال تقل عن ثالث Sسنوات. �أال يقل تقدير �أدائه يف الùسنتني الأخريتني عن جيد جداً. �أن يجتاز مقابلة Tشخüصية �أمام جلنة خمتüصة يكون قائد املعهد / املدرSسة ع†ضواً فيها. حتدد مدة تكليف من يتم اختياره وكيالً للقùسم الداخلي بعام واحد ميكن جتديده حùسب ما تتطلبه مüصلحة العمل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.