القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

مراعاة ما ورد يف املادة ( اخلامùسة ) من هذه الالئحة يختار الطبيب وفقاً للإجراءات اخلاUصة بتوظيف الأطباء ويûشرتط �أال تقل خربته عن Sسنتني ويف†ضل من عمل يف جمال رعاية املعوقني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.