الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
مراعاة ما ورد يف املادة ( اخلامùسة ) من هذه الالئحة يختار الطبيب وفقاً للإجراءات اخلاUصة بتوظيف الأطباء ويûشرتط
�أال تقل خربته عن Sسنتني ويفضل من عمل يف جمال رعاية املعوقني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد