الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
اختüصاUصات ومهام الطبيب:
�إجراء الفحوUص الطبية الدورية ملنùسوبي املعهد بقùسميه الداخلي والدراSسي وفق نظام العمل الرSسمي يتم وVضعه من
قبل قائداملعهد مبا يقتضي مüصلحة العمل على �ألّ يتجاوز الأنظمة املحددة لدوام الأطباء.
تûشخيüص احل الت املرVضية العادية والوبائية ومعاجلتها حùسب الإمكانات املتوفرة باملعهد و�إحالة املرVضى للمراكز
الüصحية واملùستûشفيات حùسبما تتطلبه احلالة.
املبادرة بعزل ح الت املرVض الوبائي واتخاذ الإجراءات الالزمة لإحالتها �إلى املùستûشفيات املتخüصüصة.
متابعة الوVضع الüصحي الوقائي يف مرافق املعهد، والقيام بالبحوث الطبية الالزمة لتطويره.
تفقد الأجهزة املعينة للطلبة حùسب اختüصاUصه لتقرير ما يلزمها من �إUصالح �أو تغيري.
املûشاركة يف الندوات واللقاءات ذات العالقة مبجال عمله.
املûشاركة يف عضوية اللجان التي ترى �إدارة املعهد مûشاركته فيها.
العمل على تنمية الثقافة الüصحية ملنùسوبي املعهد و�إقامة النûشاطات و�إعداد النûشرات الهادفة التوعوية.
٧٣٤١ هـ- الدليل التنظيمي للتربية الخاصة للعام الدراسي ٦٣٤١- اصدار اول135
:المادة العشرون
املمرVض: املùس�ؤول عن القيام ب�أعمال التمريض ملنùسوبي املعهد وفق ما تتطلبه املهنة وتعليمات الطبيب املعالج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد