القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

اختüصاUصات ومهام الطبيب: �إجراء الفحوUص الطبية الدورية ملنùسوبي املعهد بقùسميه الداخلي والدراSسي وفق نظام العمل الرSسمي يتم وVضعه من قبل قائداملعهد مبا يقت†ضي مüصلحة العمل على �ألّ يتجاوز الأنظمة املحددة لدوام الأطباء. تûشخيüص احل الت املرVضية العادية والوبائية ومعاجلتها حùسب الإمكانات املتوفرة باملعهد و�إحالة املرVضى للمراكز الüصحية واملùستûشفيات حùسبما تتطلبه احلالة. املبادرة بعزل ح الت املرVض الوبائي واتخاذ الإجراءات الالزمة لإحالتها �إلى املùستûشفيات املتخüصüصة. متابعة الوVضع الüصحي الوقائي يف مرافق املعهد، والقيام بالبحوث الطبية الالزمة لتطويره. تفقد الأجهزة املعينة للطلبة حùسب اختüصاUصه لتقرير ما يلزمها من �إUصالح �أو تغيري. املûشاركة يف الندوات واللقاءات ذات العالقة مبجال عمله. املûشاركة يف ع†ضوية اللجان التي ترى �إدارة املعهد مûشاركته فيها. العمل على تنمية الثقافة الüصحية ملنùسوبي املعهد و�إقامة النûشاطات و�إعداد النûشرات الهادفة التوعوية. ٧٣٤١ هـ- الدليل التنظيمي للتربية الخاصة للعام الدراسي ٦٣٤١- اصدار اول135 :المادة العشرون املمرVض: املùس�ؤول عن القيام ب�أعمال التمري†ض ملنùسوبي املعهد وفق ما تتطلبه املهنة وتعليمات الطبيب املعالج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.