القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يختار اختüصاUصي التغذية وفقاً للûشروط الواردة يف املادة (اخلامùسة) من هذه الالئحة على �أال يقل ت�أهيله عن دبلوم يف التغذية ويف†ضل من يحمل م�ؤهالً �أعلى خربة يف جمال التغذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.