الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يختار اختüصاUصي التغذية وفقاً للûشروط الواردة يف املادة (اخلامùسة) من هذه الالئحة على �أال يقل ت�أهيله عن دبلوم يف
التغذية ويفضل من يحمل م�ؤهالً �أعلى خربة يف جمال التغذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد