الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الرابعة والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يختار احلارSس وفقاً للûشروط الواردة يف املادة (اخلامùسة) من هذه الالئحة على �أن يلتزم بالإVضافة يف املكان املخüصüص لإقامته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد