القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الرابعة والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يختار احلارSس وفقاً للûشروط الواردة يف املادة (اخلامùسة) من هذه الالئحة على �أن يلتزم بالإVضافة يف املكان املخüصüص لإقامته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.