القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة السادسة و الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

دوام العاملني يف الأق€سام الداخلية يكون دوام العاملني يف الأقùسام الداخلية على النحو التايل: أ ) مùساءً.10( ) ظهراً �إلى3( وكيل القùسم الداخلي: من الùساعة . ب ) ظهراً.1( ) Uصباحاً �إلى6( املûشرف الجتماعي الداخلي للفرتة الüصباحية: من الùساعة . ج املûشرف الجتماعي الداخلي: ) مùساءً.6( ) Uصباحاً �إلى11( من الùساعة ) بعد منتüصف الليل.1( ) مùساء �إلى6( من الùساعة ) Uصباحاً.8( ) بعد منتüصف الليل �إلى1( من الùساعة على �أن يكون العمل يف هذه الفرتات بالتناوب. . د ) Uصباحاً.6( ) مùساءً �إلى11( املراقب الليلي: من الùساعة . ه امل†ضيف : مقيمون يف القùسم الداخلي يف حالة عدم وجود متعهدين.- مùساعد الطاهي- الطاهي . و احلارSس: مقيمون يف القùسم الداخلي.- عامل النظافة- املمرVض . ز ) ظهراً.1( ) Uصباحاً �إلى6( اختüصاUصي التغذية: من الùساعة . ح الطبيب : وفق نظام دوام العاملني على الئحة الوظائف الüصحية. يكون دوام الوظائف التي مل تذكر �أعاله حùسب دوام العاملني يف القùسم الدراSسي مع جواز تكليف من تùستدعي احلاجة وجوده يف الفرتات املùسائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.