الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة السادسة و الثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
دوام العاملني يف الأقسام الداخلية
يكون دوام العاملني يف الأقùسام الداخلية على النحو التايل:
أ
) مùساءً.10( ) ظهراً �إلى3( وكيل القùسم الداخلي: من الùساعة
. ب
) ظهراً.1( ) Uصباحاً �إلى6( املûشرف الجتماعي الداخلي للفرتة الüصباحية: من الùساعة
. ج
املûشرف الجتماعي الداخلي:
) مùساءً.6( ) Uصباحاً �إلى11( من الùساعة
) بعد منتüصف الليل.1( ) مùساء �إلى6( من الùساعة
) Uصباحاً.8( ) بعد منتüصف الليل �إلى1( من الùساعة
على �أن يكون العمل يف هذه الفرتات بالتناوب.
. د
) Uصباحاً.6( ) مùساءً �إلى11( املراقب الليلي: من الùساعة
. ه
املضيف : مقيمون يف القùسم الداخلي يف حالة عدم وجود متعهدين.- مùساعد الطاهي- الطاهي
. و
احلارSس: مقيمون يف القùسم الداخلي.- عامل النظافة- املمرVض
. ز
) ظهراً.1( ) Uصباحاً �إلى6( اختüصاUصي التغذية: من الùساعة
. ح
الطبيب : وفق نظام دوام العاملني على الئحة الوظائف الüصحية.
يكون دوام الوظائف التي مل تذكر �أعاله حùسب دوام العاملني يف القùسم الدراSسي مع جواز تكليف من تùستدعي احلاجة
وجوده يف الفرتات املùسائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد