القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الخامسة والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يقوم احلار6س بالأعمال التالية: فتح بوابات املبنى و�إغالقها حùسب تعليمات الإدارة. منع دخول املبنى واخلروج منه �إال للمüصرح لهم. تبليغ املùس�ؤولني يف القùسم الداخلي �أو رجال الأمن يف حال حدوث �أي طارئ وذلك حùسب التعليمات املبلغة له. �إVضاءة املüصابيح و�إطفائها حùسب احلاجة وتعليمات الإدارة. يقوم احلارSس بعملية املراقبة مùستخدماً �إمكاناته البûشرية، ومùستعيناً مبا يتوفر لديه من الوSسائل والأجهزة. التعاون مع �إدارة املعهد يف القيام مبا يùسند �إليه من مهام �أخرى ذات عالقة بعمله، مثل ري الأTشجار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.