الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الخامسة والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يقوم احلار6س بالأعمال التالية:
فتح بوابات املبنى و�إغالقها حùسب تعليمات الإدارة.
منع دخول املبنى واخلروج منه �إال للمüصرح لهم.
تبليغ املùس�ؤولني يف القùسم الداخلي �أو رجال الأمن يف حال حدوث �أي طارئ وذلك حùسب التعليمات املبلغة له.
�إVضاءة املüصابيح و�إطفائها حùسب احلاجة وتعليمات الإدارة.
يقوم احلارSس بعملية املراقبة مùستخدماً �إمكاناته البûشرية، ومùستعيناً مبا يتوفر لديه من الوSسائل والأجهزة.
التعاون مع �إدارة املعهد يف القيام مبا يùسند �إليه من مهام �أخرى ذات عالقة بعمله، مثل ري الأTشجار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد