القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الثامنة و الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يعامل موظفو الأقùسام الداخلية يف الإجازة الüصيفية و�إجازة نüصف العام معاملة الهيئة التعليمية والإدارية يف املعهد، ويف حالة بقاء �أحد الطالب يف الأقùسام الداخلية لأSسباب اVضطرارية �أثناء الإجازة يكون الدوام بالتناوب بني العاملني على ان يتم الحتفاظ برUصيدهم من الإجازات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.