الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الثامنة و الثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يعامل موظفو الأقùسام الداخلية يف الإجازة الüصيفية و�إجازة نüصف العام معاملة الهيئة التعليمية والإدارية يف املعهد، ويف
حالة بقاء �أحد الطالب يف الأقùسام الداخلية لأSسباب اVضطرارية �أثناء الإجازة يكون الدوام بالتناوب بني العاملني على ان
يتم الحتفاظ برUصيدهم من الإجازات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد