الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الثانية و األربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يûشارك مندوب من القùسم الداخلي يف عضوية جميع اللجان التي تûشكل يف القùسم الدراSسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.