القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة السادسة و األربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

النشاطات والربامج التعليمية : تقوم �إدارة نûشاط الطالب ب�إدارات التعليم بت†ضمني خطة �أنûشطتها لربامج وفعاليات لطالب الإSسكان الداخلي ، و الSستفادة من �أندية احلي يف �أنûشطة الإSسكان الداخلي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.