القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة التاسعة واألربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يتم توجيه النûشاطات بحيث تكùسب الطالب املهارات الجتماعية ومهارات العتماد على الذات بالûشراكة مع �أقرانهم بالتعليم العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.